قلت : ما اعتبرت من الانضمام إن كان له مدخليّة في متعلّق الوجوب بحيث لو انتفى انتفى الوجوب فالمحذور باق على حاله ، لكون مفاده بالأخرة دعوى وجوب العلّة التامّة خاصّة دون الشرط بما هو شرط وإن لم يكن له مدخليّة فاعتبار الانضمام حينئذ غير مجد فيما هو مطلوبك بعد فرض كون الواجب هو الشرط من غير مدخليّة لانضمام الغير إليه في اتّصافه بالوجوب.
فإن قلت : إنّما نأخذ الشرط في محلّ الوجوب لا بشرط وهو لا ينافي شرط الانضمام إليه فيكون معه موصلا فحصل المطلوب.
قلت : إنّ الشرط لا بشرط الانضمام كما أنّه لا ينافيه الانضمام فكذلك لا ينافيه عدم الانضمام أيضا ، فمتعلّق الوجوب إمّا أن يكون الشرط على كلا تقديري الانضمام وعدمه فهو اعتراف بضدّ المطلوب ، أو الشرط على تقدير الانضمام خاصّة فهو التزام بالمحذور ، لكون مفاد العبارة حينئذ تقييد الواجب من الشرط بانضمام سائر الشروط إليه وهو تخصيص للوجوب بالعلّة التامّة ، مع أنّا نرى أنّه ليس في المقام إلاّ المقدّمة ووجوبها والوصول بها إلى الواجب ، فإمّا أن يقال حينئذ : يجب المقدّمة للوصول ، أو يقال : يجب الوصول بالمقدّمة ، أو يجب المقدّمة والوصول أو يجب المقدّمة بشرط الوصول. وعليه فإمّا أن يؤخذ اشتراط الوصول قيدا للوجوب أو قيدا للواجب.
والأوّل ما نذهب إليه ممّا هو تحقيق المقام من كون الوصول إلى الواجب علّة غائيّة لإيجاب المقدّمة وحكمة باعثة على طلبها حتما كما هو من مقتضى ضرورة الوجدان مع بداهة العقول والأذهان ، وظاهر أنّ العلّة الغائيّة ما يلاحظ لتصحيح الفعل لئلاّ يخرج على الفاعل لغوا وعبثا من غير أن يعتبر فيها ترتّبها عليه فعلا ، فهي بحيث قد تترتّب عليه في الخارج وقد لا تترتّب ولا يقدح في صحّته إذا كانت ملحوظة عنده ، فالوصول إلى الواجب بالنسبة إلى الإيجاب المقدّمة من هذا الباب ، إذ غاية ما في الباب كون وجوبها معلّلا به حاصلا لأجله وأمّا اعتبار ترتّبها فعلا فلا.
وأمّا الاحتمالات الاخر فكلّها جار فيما ذهب إليه الفاضل المذكور على سبيل البدليّة وإن كان بعضها خلاف ظاهر عبارته.
وعلى أيّ تقدير فلا سبيل إلى شيء منها.
أمّا الأوّل منها : فلأنّه مفاد إيجاب أصل الفعل فيبقى مقدّمته غير ثابت الحكم فإن كان