ذلك الآن لا يقين بثبوته وإلاّ لخرج عن فرض المسألة وارتفع الحاجة إلى الاستصحاب.
وقد يشكل الحال فيما يحكم بالتخيير إذا استفيد الوجوب من الأمر اللفظي من جهة كونه مرادا به العيني في غير مورد التزاحم ، فلو اريد منه التخييري أيضا في مورد التزاحم يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مرجوح أو غير جائز ولعلّنا نشير إلى دفعه فيما بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
ثمّ إنّ قضيّة ما تبيّن في بحث المقدّمة من المذاهب في الأمر المشروط من كونه مجازا فيه ، أو حقيقة بينه وبين المطلق من باب الاشتراك مع ظهوره عند الإطلاق في المطلق من باب الانصراف أو الإطلاق وترك ذكر القيد ، خروج الأمر المشروط عن العنوان بل قضيّة احتجاجهم على القول بالاقتضاء بقاعدة المقدّمية خروجه عن المبحث أيضا ، لما تقرّر ثمّة من خروج مقدّمات الواجب المشروط إذا كانت راجعة إلى الوجوب عن المتنازع فيه بخلاف ما يرجع منها إلى الوجود فقط.
فقضيّة ما قرّرناه أيضا من جواز دخولها في محلّ النزاع. غاية الأمر كون الوجوب الثابت لها بناء على وجوب المقدّمة مشروطا نظير ما ثبت لذيها دخوله في المبحث أيضا ، غايته كون الضدّ منهيّا عنه على القول بالاقتضاء بالنهي المشروط على القول بوجوب المقدّمة إذا كان خاصّا بل مطلقا إذا كان عامّا فمن يرى الفعل واجبا مشروطا فلا جرم يجعل الترك حراما مشروطا هذا على مذهب من يرى ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ الآخر.
وأمّا على مذهب غيره فدخوله في المبحث بالنسبة إلى الضدّ العامّ بل الخاصّ أيضا مبنيّ على كون المراد بالأمر ما يعمّ المشروط حقيقة أو مجازا ، فعليه يكون النهي في الضدّ نفيا وإثباتا مشروطا أيضا وذلك واضح ، وأمّا الأمر المطلق فلا ينبغي الشكّ في دخوله بجميع أنواعه في محلّ النزاع نفسيّا كان أو غيريّا ، تعبّديّا كان أو توصّليّا ، أصليّا كان أو تبعيّا.
غاية الأمر عدم ترتّب الثمرة المعروفة من فساد الضدّ المنهيّ عنه في بعض تلك الأنواع كالغيري والتبعي ، بناء على اختصاص اقتضاء الفساد بالنهي الأصلي النفسي.
فقضيّة ما ذكر دخول أضداد مقدّمات الواجبات في المتنازع فيه فتكون محرّمة بالحرمة التبعيّة على المختار في وجوب المقدّمة إن قلنا بالاقتضاء هنا. ويدخل في المتنازع فيه أيضا الواجب الكفائي والتخييري في كلّ من ضدّيهما العامّ والخاصّ.
والمراد بالضدّ العامّ في الأوّل حصول الترك من الجميع أو من كلّ واحد لا إلى بدل.