راجع إلى الخاصّ ، بل هو عينه في الحقيقة * ، فلا يقتضي النهي عنه أيضا.
__________________
بعض الفضلاء الآتية تقتضي خلافه ، أو يكونان من باب القرائن المفهمة المقرونة بالمجاز الّذي يراد منه القدر المشترك بين معنييه الحقيقي والمجازي المعبّر عنه بعموم المجاز على تقدير كون المراد به حيثما اطلق هو هذا المعنى ولكن بملاحظة هذا الاصطلاح لا اصطلاح أهل اللغة ، فيكون القيدان حيثما قيّد بهما جاريين مجرى القيود الاحترازيّة أيضا ولكن بالقياس إلى المعنى المجازي دون الحقيقي.
وهاهنا احتمال آخر وهو تجدّد اصطلاح آخر للاصوليّين في هذا اللفظ بإزاء ما يبائن المأمور به ولا يجامعه وإن كان تركا له ، أو ثبت مضادّته له بحسب الشرع وإن كان بحسب العقل ممّا لا يضادّه أصلا ويجتمع معه في الوجود الخارجي ، فيلزم أن يكون القيدان من باب القرائن المفهمة في المعنى الحقيقي القاضية بإرادة القسم على حدّ إطلاق الكلّي على الفرد كما في الاحتمال الأوّل ، وهذا المعنى على فرض ثبوته أخصّ من الأوّل حيث لا يتناول ما يبائن غير المأمور به.
وأعمّ من الثاني حيث يتناول ما ليس بأمر وجودي والوجودي الّذي لا يمتنع اجتماعه مع المأمور به عقلا ، فعلى هذا الاحتمال كالاحتمال الأوّل نستريح عمّا تكلّفوا في اعتبار العلاقة بالقياس إلى إطلاقه على الترك من ارتكاب بعض الوجوه الواهية الّتي سيأتي الإشارة إليها ، لابتنائه على الاحتمال الثاني غير أنّ إثبات هذا الاحتمال في غاية الإشكال ، ولا سيّما مع مخالفته الأصل وقاعدة أولويّة المجاز عند الدوران بينه وبين النقل أو الاشتراك ، فهو على أيّ حال ساقط عن البين على سبيل الجزم واليقين.
وأمّا غيره فتصدّى جماعة من الأعلام لاعتبار العلاقة يقضي بتعيينه في الاحتمال الثاني ، ولكن كلام غيرهم ممّن تقدّم خال عن ذلك فيكون الاحتمال الأوّل أقرب بالاعتبار ، ولا يبعد ترجيحه بحمل العنوانات المطلقة عليه فلا يلزم مجاز ولا إخراج القيد الّذي الأصل فيه كونه احترازيّا مخرج القيود التوضيحيّة ، والوجه في ذلك أنّ ورود هذا اللفظ في كلامهم مبنيّ على التبع لا محالة من باب الحقيقة التبعيّة في موضع الحقيقة والمجاز التبعي في موضع التجوّز ، فيدور بين كونه تبعا للعرف العامّ أو العرف الخاصّ والأوّل هو الأولى أخذا بالظاهر وموافقة الأصل والقواعد كما لا يخفى.
* وفي دعوى رجوع العامّ بهذا المعنى إلى الخاصّ وكونه في الحقيقة عينه وجوه :