عرفت من الثمرة العظيمة من اجتماع الأمر والنهي في ذلك.
ولا يخفى ما في كلّ من التوجيه والاعتراض عليه.
أمّا الأوّل : فلأنّ أحد الأضداد الوجوديّة إن اريد به مفهوم ضدّ مّا فهو ليس من جملة الأعيان الخارجيّة ولا يكون من جملة الطبائع المتحصّلة في الخارج فلا وجه للقول بأنّ النهي عن طبيعة الضدّ يستلزم النهي عن كلّ الأفراد ، لا لأنّ هنا نهيا ولا تعلّق له بالأفراد بل لأنّه لا طبيعة هنا تكون صالحة لتعلّق النهي بها فيسري منها إلى أفرادها ، والحكم الشرعي يقتضي موضوعا يكون موجودا في الخارج ولو ضمنا كالطبائع المحقّقة الموجودة في ضمن الأفراد ، ضرورة قيام العرض بالموضوع لا بغيره ، وإن اريد به مصداق ضدّ مّا فهو نفس الضدّ الخاصّ والنهي المفروض متعلّق به بنفسه لا من حيث إنّه أحد أفراد طبيعة اخرى قد تعلّق النهي بها فسرى عنها إلى أفرادها ، كالنهي عن طبيعة الزنا السارية في جميع أفرادها.
وأمّا الثاني : فلأنّ أحد الأضداد الوجوديّة من حيث تعلّق النهي به على فرض صحّته محتمل لوجوه ثلاث :
الأوّل : أن يعتبر فيه من هذه الحيثيّة ترديد فيما بين مصاديقه ، بأن يقال : إنّ الّذي يأمر بشيء فهو يبغض أحد أضداده الوجوديّة ، إمّا هذا أو هذا أو هذا إلى آخر الأفراد ، وحيثما يقصد بخطابه النهي عنه فينهى عنه بهذا المنوال حتّى يكون المنهيّ عنه من أضداد الإزالة إمّا الصلاة أو القعود أو القيام لغرض آخر.
الثاني : أن يعتبر فيه اشتراط المزاحمة لفعل المأمور به دون الترديد ، بأن يقال : أنّ المبغوض في نظر الآمر والمنهيّ عنه عنده إنّما هو أحد الأضداد الوجوديّة بشرط كونه مزاحما للمأمور به.
الثالث : أن لا يعتبر فيه شيء من ذلك ، بأن يكون المبغوض والمنهيّ عنه أحد الأضداد الوجوديّة لا بشرط شيء ولا على نحو الترديد ، وهو أيضا يتصوّر على وجوه لا يخفى على المتأمّل.
ولا ريب أنّ تنظير النهي عنه على النهي عن الغصب في مقابلة الأمر بالصلاة الّذي يكون بالنسبة إلى الصلاة راجعا إلى وصفها الخارج الموجب لصحّة الصلاة في الدار المغصوبة لكون الجمع بينهما مأموريّا لا آمريّا ، إنّما يصحّ بعد فرض صحّة مبنى هذا الكلام على الوجه الأخير لا مطلقا ، بل إذا لوحظ أحد الأضداد اللابشرط غير مقيّد بالإطلاق مع ملاحظة الضدّية بينه وبين المأمور به باعتبار وصفه العنواني لا لذاته ، لوضوح بطلان