النزاع نفيا وإثباتا إلى صحّة إضافة الحكم الأصلي الثابت لأحد المتلازمين من جهة اشتماله خاصّة على الصفة الكامنة إلى المتلازم الآخر على سبيل العرض والمجاز؟
أو ما يكون تبعيّا ثابتا من قبل العقل نظير وجوب المقدّمة حتّى يرجع النزاع نفيا وإثباتا إلى أنّ ما ينشئه الشارع من الحكم الأصلي التابع للصفة الواقعيّة الثابتة في أحد المتلازمين وإن كان واحدا إلاّ أنّ العقل بملاحظة عدم انفكاك المتلازم الآخر عنه في الوجود يحكم فيه بمثل ذلك الحكم ، بمعنى حكمه بكونه لازما لمراد الشارع شأنا من الخطاب؟ احتمالات منشؤها اغتشاش كلام القوم ، ولكن ظاهرهم على ما يشهد به التتبّع هو الاحتمال الأوّل.
فتحقيق المقام : حينئذ أنّه إن كان نظرهم في الجهة الاولى فلا ينبغي التأمّل في جواز اختلافهما في الحكم ، إذ ليس في حكم العقل ولا الشرع ما يقضي بامتناعه نظرا إلى جواز تعلّق الغرض الأصلي بأحدهما من جهة اشتماله خاصّة على الصفة الكامنة الموجبة للحسن وفي القبح الباعثة على ترتّب الثواب والعقاب بحيث يكون وجود المتلازم الآخر معه كالحجر الموضوع في جنب الإنسان فلا يترتّب عليه شيء من الآثار.
نعم قد يكشف إيجاب العلّة أو تحريمها عن حسن أو قبح في المعلول ، ولكنّه لا يثبت به كلّية المدّعى.
وإن كان نظرهم في الجهة الثانية فلا ينبغي الريب في جواز اتّصاف كلّ على سبيل العرض والمجاز بما اتّصف به الآخر على سبيل الحقيقة ، بل ولا أظنّ أحدا ينكر ذلك ، بل هو نزاع ـ على فرض وقوعه ـ لا يترتّب عليه شيء من الآثار كما لا يخفى ، فيكون بعيدا منهم كمال البعد.
وإن كان نظرهم في الجهة الثالثة فالحقّ أنّه يختلف باختلاف الصور الّتي سنذكرها في المقامات الآتية.
وتفصيل ذلك : أنّ المتلازمين إمّا أن يستحيل الانفكاك بينهما عقلا أو لا ، بل كان تلازمهما لمجرّد عدم الانفكاك.
وعلى الأوّل : فإمّا أن يكون استحالة الانفكاك لذاتهما كالعلّة والمعلول ، أو لعارض من جهة اشتراكهما في خارج يكون علّة لهما معا كمعلولي علّة واحدة.
وعلى الثاني : فإمّا أن يكون التلازم بينهما دائميّا كالحركة وعدم السكون أو بالعكس ،