أخوات ، وعدد من يدلي بأخ اخوة ، ثمَّ يورثهم على سبيل ميراث الأخوات المتفرقات والاخوة المتفرقين كما نقول (١) ، لكن لا نراعي نحن العدد.
وروي عن ( ـ ح ـ ) مثل قول ( ـ ف ـ ) و ( ـ م ـ ) جميعا ، وكانوا يورثون الأخوال والخالات من الام وأولادهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الأعمام للأم والعمات وأولادهما.
وكان أهل التنزيل لا يفضلون ذكورهم على إناثهم ، وأجمعوا على أن ولد الاخوة والأخوات من الام لا يفضل ذكورهم على إناثهم. وكان أبو عبيد لا يفضل ذكرا على أخته في جميع ذوي الأرحام.
مسألة ـ ٨ ـ ( ـ ج ـ ) : اختلف عن أهل العراق في أعمام الأم وعماتها وأخوالها وخالاتها وأجدادها وجداتها اللاتي يرثن بالرحم ، وفي أخوال الأب وعماته وأجداده وجداته الذين يرثون بالرحم ، فروى عنهم عيسى بن أبان أن نصيب الام لقرابتها من قبل أبيها ، ونصيب الأب لقرابته من قبل أبيه.
وروى أبو سليمان الجوزجاني واللؤلؤي أن نصيب الام ثلثاه لقرابتها من قبل أبيها ، وثلثه لقرابتها من قبل أمها ، وأن نصيب الأب ثلثاه لقرابته من قبل أبيه ، وثلثه لقرابته من قبل أمه ، فإذا اجتمع قرابة الأم والأب وكان بعضهم أقرب بدرجة (٢) ، فالمال كله لاقربها مثل أم أبي أم وأم أبي أم أب ، فالمال كله لام أبي الأم. وهذا هو الصحيح الذي نذهب إليه.
مسألة ـ ٩ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا اختلف من ورث ذوي الأرحام إذا كان معهم زوج أو زوجة ، مثل أن يخلف الميت زوجا وبنت (٣) بنت وبنت أخت ، فعندنا للزوج سهمه الربع ، والباقي لبنت البنت ، وسقط بنت الأخت.
__________________
(١) د : كما يقول.
(٢) د : أقرب درجة.
(٣) م : أن يخلف الميت وبنت بنت.