لم ينزلوا وعلى هذا التدريج كل من كان أقرب كان أولى.
وكان ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) يورثون ذوي الأرحام على ترتيب العصبات ، فيجعلون ولد الميت من ذوي أرحامه أحق من سائر ذوي الأرحام ، ثمَّ ولد أبي الميت ، ثمَّ ولد جده ، ثمَّ ولد أبي الجد ، الا أن ( ـ ح ـ ) قدم أبا الأم على ولد الأب ، وذكر عنه أنه قدمه على ولد الميت أيضا.
وكان ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) يقدمان كل أب على أولاده ، أو من كان في درجة أولاده ، ويقدمان عليه ولد أب أبعد منه ومن في درجتهم.
مسألة ـ ٥ ـ : ثلاث خالات متفرقات ، وثلاثة أخوال متفرقين ، يأخذون نصيب الام للخال والخالة من الام ، الثلث بينهما بالسوية ، والباقي بين الخال والخالة من قبل الأب والام بينهم أيضا بالسوية.
وفي أصحابنا من قال : بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط الخال والخالة من قبل الأب. وقال من تقدم ذكره : للخال والخالة من الأب والام المال كله فان لم يكن فللخال والخالة من قبل الأب ، وان لم يكن فللخال والخالة من قبل الأم.
مسألة ـ ٦ ـ ( ـ ج ـ ) : العمات المتفرقات يأخذون نصيب الأب يقسم بينهم قسمة الأخوات المتفرقات بالسواء. وقال من تقدم ذكره يقدم من كان للأب والام فان لم يكن فالتي للأب ، فان لم يكن فالتي للام.
مسألة ـ ٧ ـ : بنات الاخوة المتفرقين يأخذون (١) نصيب آبائهن على ترتيب الاخوة المتفرقين ، وكذلك أولاد الأخوات المتفرقات.
وقال ( ـ ف ـ ) في الفريقين : المال لمن كان للأب والام ، ثمَّ لولد الأب ، ثمَّ لولد الام. وكان محمد يورث بعضهم مع بعض ، بعد أن يجعل عدد من يدلي بأخت
__________________
(١) م : يأخذ نصيب.