فالحاكم. ويملك الولي أن يزوجها بنفسه ، وأن يوكل من يزوجها من الرجال فان أذن لها أن تعقد على نفسها لم يجز. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تزوج غيرها بإذن وليها.
وعلى الجملة لا ولاية للنساء في مباشرة عقد النكاح ولا وكالة ، وبه قال عمر وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وعائشة ، ورووه عن علي عليهالسلام ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وفي الفقهاء ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا بلغت المرأة رشيدة ، فقد زالت ولاية الولي عنها ، كما زالت عن مالها لا يفتقر نكاحها الى اذنه ، بل لها أن تتزوج وتعقد على نفسها ، فاذا تزوجت نظرت ، فان وضعت نفسها في كفو لزم وليس للولي سبيل إليها ، وان وضعت نفسها في غير كفو ، كان للولي أن يفسخ.
فخالف ( ـ ش ـ ) في فصلين : أحدهما أن الولي ليس بشرط عنده في النكاح ، ولا يفتقر الى اذنه. والثاني : أن للمرأة أن تباشر عقد النكاح بنفسها عنده.
وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : النكاح يفتقر إلى اذن الولي ، لكنه ليس بشرط فيه بحيث لا ينعقد الا به ، بل ان تزوجت بنفسها صح ، فان وضعت نفسها في غير كفو يثبت (١) للولي الاعتراض والفسخ ، وان وضعت في كفو وجب عليه أن يجيزه ، فان فعل والا إجازة الحاكم.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كانت عزيبة ونسيبة ، فنكاحها يفتقر إلى الولي ولا ينعقد الا به وان كانت معتقة ذميمة لم يفتقر اليه. وقال داود : ان كانت بكرا ، فنكاحها لا ينعقد إلا بولي. وان كانت ثيبا ، لم يفتقر إلى الولي. وقال أبو ثور : لا يجوز النكاح الا
__________________
(١) م ، ود : ثبت.