بدلالة أن العقود الشرعية يحتاج إلى أدلة شرعية ، ولا دليل على أن هذه العقود واقف (١) على الإجازة ، فوجب القضاء بفسادها ، وبه قال ( ـ ش ـ ) و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وزاد ( ـ ش ـ ) تزويج البالغة الرشيدة نفسها من غير ولي ، والبيع بغير اذن صاحبه وعندنا أن تزويج البالغة الرشيدة نفسها صحيح ، والبيع يقف على اجازة مالكه.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان أجازه عن قرب صح ، وان اجازه عن بعد بطل.
وقال (٢) ( ـ ح ـ ) : تقف جميع ذلك على اجازة الزوج والزوجة والولي ، وكذلك البيع الا أنه يقول في النكاح يقف في الطرفين على اجازة الزوج والزوجة ، وفي البيع يقف على إجازة البائع دون المشتري ، ووافقنا في تزويج البالغة الرشيدة نفسها.
وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : ها هنا يقف ذلك على اجازة الولي ، فإن امتنع وكانت وضعت نفسها في كفو أجازه السلطان ، ووافقنا في مسألة ، وهو أن الشراء لا يقف على إجازة المشتري له ويلزم المشتري.
وقد روى أصحابنا أن تزويج العبد خاصة تقف على اجازة مولاه وله فسخه ورووا أنهم عليهمالسلام قالوا : انما عصى مولاه ولم يعص الله. والروايات بذلك مذكورة في تهذيب الأحكام.
مسألة ـ ١٢ ـ : يصح أن يكون الفاسق وليا للمرأة في التزويج ، سواء كان له الإجبار ، مثل الأب أو الجد في حق البكر ، أو لم يكن له الإجبار ، كالأب والجد في حق البنت الكبيرة وسائر العصبات في حق كل واحد.
بدلالة قوله تعالى ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ) (٣) الاية ولم يفصل ، ولأنه قد
__________________
(١) م : واقفة.
(٢) م : صح والا فلا وقال ( ـ ح ـ ).
(٣) سورة النور : ٣٢.