سماهما ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : زوجتكها بما معك من القرآن.
ولا يمكن أن يكون عليهالسلام جعل القرآن الذي معه صداقا ، فثبت أنه جعل الصداق تعليمها إياه.
وروى عطاء عن أبي هريرة أن النبي عليهالسلام قال للرجل : ما تحفظ من القرآن؟
قال : سورة البقرة والتي تليها ، فقال : قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك.
مسألة ـ ٤ ـ : إذا أصدقها تعليم سورة ، فلقنها فلم يتحفظ لها شيء ، أو حفظتها من غيره فالحكم واحد ، وكذلك ان أصدقها عبدا فهلك قبل القبض فالكل واحد كان لها بدل الصداق ، وهو اجرة مثل تعليم السورة وقيمة العبد ، لان الواجب لها بالعقد هو شيء بعينه ، فيجب أن يكون لها أجرته وقيمته (١) عند التعذر ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في القديم.
وقال في الجديد : يسقط المسمى ويجب لها مهر المثل.
مسألة ـ ٥ ـ : إذا أصدقها تعليم سورة ، ثمَّ طلقها قبل الدخول بها وقبل تعليمها ، جاز له تلقينها النصف الذي استقر عليه ، لان الواجب في ذمته ذلك ، ولا يؤدي ذلك الى الافتتان ، فإنه لا يلقنها الا من وراء حجاب ، وكلام النساء من وراء حجاب ليس بمحظور بلا خلاف.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : ليس له ذلك ، لأنه لا يؤمن من الافتتان بها.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد كله ، وكان من ضمانه ان تلف قبل القبض ومن ضمانها بعد القبض ، فان دخل بها استقر ، وان طلقها قبل الدخول رجع بنصف العين دون ما نمى ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
__________________
(١) م : أو قيمته.