وقال ( ـ ك ـ ) : انما ملك بالعقد نصفه ، فيكون الصداق بينهما نصفين ، فاذا قبضه (١) كان لها نصفه بالملك ، والأخر أمانة في يدها لزوجها ، فان هلك من غير تفريط هلك بينهما ، فان طلقها قبل الدخول بها كان له أخذ النصف ، لأنه ملك لم يزل عنه.
ويدل على ما ذهبنا اليه قوله (٢) تعالى ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) (٣) فأضاف الصدقة إليهن (٤) والظاهر أنه لهن ، ولم يفرق بين قبل الدخول وبعده.
وأيضا فإنه أمر بايتائهن ذلك كله ، فثبت أن الكل لهن.
ويدل عليه أيضا إجماع الفرقة ، فإنهم رووا بلا خلاف بينهم أنه إذا أصدقها غنما ، ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها ، فان كان أصدقها وهي حامل عنده ، فله نصفها ونصف ما ولدت. وان أصدقها حائلا ، ثمَّ حملت عندها ، لم يكن له من أولادها شيء. وهذا يدل على أنها ملكته بالعقد دون الدخول.
مسألة ـ ٧ ـ : ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض ، لما روي عن النبي عليهالسلام أنه نهى عن بيع ما لم يقبض ، ورواه أصحابنا أيضا ولم يفصل ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال بعضهم : لها ذلك.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا أصدقها شيئا بعينه ، كالثوب والعبد والبهيمة ، فتلف قبل القبض ، سقط حقها من عين الصداق والنكاح بحاله بلا خلاف ، ويجب لها مثله ان كان له مثل ، فان لم يكن (٥) له مثل فقيمته ، لان كل عين يجب تسليمها الى مالكها إذا هلكت ولم يسقط سبب الاستحقاق وجب الرجوع الى بدلها ، كالقرض
__________________
(١) م : فاذا أقبضته.
(٢) م : دليلنا قوله تعالى.
(٣) سورة النساء : ٤.
(٤) د : فأضاف الصدقة اليمين.
(٥) م : وان لم يكن.