وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : ان دخل بها استقر مهر المثل ، وان طلقها قبل الدخول بها استحقت نصفه عند ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يسقط (١) بالطلاق قبل الدخول ويجب المتعة.
مسألة ـ ٢٢ ـ : حكم الصغيرة والبكر الكبيرة التي تجبر على النكاح إذا زوجها وليها الذي له الإجبار مفوضة البضع حكم التي لها الاذن في أنه لا يجب مهر المثل بنفس العقد ، بدلالة قوله تعالى ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ) (٢) ولم يفصل.
وقال ( ـ ش ـ ) : ها هنا يجب مهر المثل بنفس العقد.
مسألة ـ ٢٣ ـ ( ـ ج ـ ) : مهر المثل في الموضع الذي يجب يعتبر نساء أهلها ، مثل أمها وأختها وخالتها وعمتها وغير ذلك ، ولا يجاوز بذلك خمسمائة درهم ، فان زاد مهر المثل على ذلك اقتصر على خمسمائة.
وقال ( ـ ش ـ ) : يعتبر بنساء عصبتها دون أمها ، ونساء أرحامها ونساء بلدها ، ونساء عصباتها أخواتها وبنات الاخوة وعماتها ، وبنات الأعمام وعمات الأب وبنات أعمام الأب وعلى هذا أبدا.
وقال ( ـ ك ـ ) : يعتبر بنساء بلدها. وقال ( ـ ح ـ ) : يعتبر بنساء أهلها من العصبات وغيرهم من أرحامها. وقيل : ان هذا مذهب ابن أبي ليلى ، وان مذهب ( ـ ح ـ ) مثل مذهب ( ـ ش ـ ).
مسألة ـ ٢٤ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا اختلفا الزوجان في قدر المهر ، مثل أن يقول الزوج : تزوجتك بألف ، وقالت : بألفين. وفي جنس المهر فقال : تزوجتك بألف درهم ، وقالت : بألف دينار ، فالقول قول الزوج ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، وبه قال النخعي ، وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) : يتحالفان ويجب مهر المثل. وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان الاختلاف
__________________
(١) م : وعند أبي ( ـ ح ـ ) يسقط.
(٢) سورة البقرة : ٢٣٧.