ولا قسمتها ، لأنه لا دليل على سقوط ذلك ، والأصل ثبوت حقها. وللش فيه قولان.
مسألة ـ ٦ ـ ( ـ ج ـ ) : من كانت عنده زوجتان أو ثلاثة فتزوج بأخرى ، فإن كانت بكرا ، فإنه يخصها بسبعة أيام ويقدمها ، فلها حق التقديم والتخصيص بثلاثة أيام (١) أو سبعة أيام ويقضيها في حق الباقيات ، وهي بالخيار بين أن تختار ثلاثة أيام خاصة لها ، أو سبعة أيام يقضيها في حق البواقي ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وفي التابعين الشعبي ، والنخعي.
وقال سعيد بن المسيب ، والحسن البصري : يخص البكر بليلتين والثيب بليلة ولا يقضى. وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : للجديدة حق التقديم فحسب دون حق التخصيص ، فان كانت بكرا قدمها بالبيتوتة عندها سبعا ثمَّ يقضي وان كانت ثيبا قدمها بثلاث ثمَّ يقضي ، واليه ذهب الحكم وحماد.
يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه (٢) أنس أن النبي عليهالسلام قال : للبكر سبع ليال ، وللثيب ثلاث ليال ، فأضاف إليهما بلام التمليك.
وروت أم سلمة أن النبي عليهالسلام قال لها لما تزوجها ما بك على أهلك من هوان ، إن شئت سبعت عندك ، وسبعت عندهن ، وان شئت ثلثت عندك ودرت.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا سافر ببعض نسائه من غير قرعة ، فعليه أن يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع التي تخرج بها (٣) ، لأن القسمة حق لهن ، ولا دليل على سقوطه.
وإذا خرج بها بقرعة ، فليس عليه أن يقضي للبواقي ، لأن النبي عليهالسلام كذلك فعل ولم يقض ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا قضاء عليه ، كما لو خرج معها بقرعة.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا نشزت المرأة ، حل ضربها بنفس النشوز دون الإضرار ،
__________________
(١) م : والتخصيص وان كانت ثيبا فلها حق التقديم والتخصيص بثلاثة أيام.
(٢) م : دليلنا ما رواه.
(٣) م : خرج بها.