بلا خلاف ، ومعنى التسريح بالإحسان هو تركها حتى تنقضي عدتها.
مسألة ـ ٢ ـ : الطلاق المحرم هو أن يطلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه ، فإنه لا يقع عندنا والعقد ثابت بحاله ، وبه قال ابن عليه.
وقال جميع الفقهاء : انه يقع وان كان محظورا.
مسألة ـ ٣ ـ : إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد ، كان مبدعا ووقعت واحدة عند تكامل شروطه عند أكثر أصحابنا ، وفيهم من قال : لا يقع شيء أصلا ، وبه قال علي عليهالسلام وأهل الظاهر ، وحكى الطحاوي عن محمد بن إسحاق انه قال : يقع واحدة كما قلناه. وروي ان ابن عباس وطاووسا كانا يذهبان الى ما يقوله الإمامية.
وقال ( ـ ش ـ ) المستحب أن يطلقها طلقة ليكون خاطبا من الخطاب قبل الدخول ، ومراجعا لها بعد الدخول ، فان طلقها ثنتين أو ثلاثا في طهر لم يجامعها فيه دفعة أو متفرقة ، كان ذلك واقعا مباحا غير محظور ، وبه قال في الصحابة عبد الرحمن بن عوف ، ورووه عن الحسن بن علي عليهماالسلام ، وهو مذهب ابن سيرين ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وأبي ثور.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : إذا طلقها ثنتين أو ثلاثا مع طهر لم يجامعها واحد (١) دفعة أو متفرقة ، فعل محرما وعصى وأثم ، الا أن ذلك واقع ، ورووا ذلك عن عمر ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس.
ويدل (٢) على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ قوله
__________________
(١) د ، وم : أو ثلاثا في طهر واحد.
(٢) م : دليلنا قوله.