( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) فأمر بإحصاء العدة ، وثبت أنه أراد في كل قرء طلقة ، وقوله تعالى ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) يعني دفعتين ثمَّ قال ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ومن جمع بين الثلاث ، فإنه لم يطلق دفعتين ولا الثالثة.
فإن قالوا : إذا ذكر العدد عقيب الاسم لا يقتضي التفريق ، وانما يقتضي ذلك إذا ذكر عقيب الفعل ، مثال الأول إذا قال : له علي (٢) مائة درهم مرتان ، ومثال الثاني أدخل الدار مرتين أو ضربت مرتين ، والعدد في الآية عقيب الاسم لا الفعل.
فجوابه : ان معنى قوله ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) طلقوا مرتين ، لأنه لو كان خبرا لكان كذبا ، فالعدة (٣) مذكور عقيب الفعل لا الاسم ، وروى ابن عمر قال : طلقت زوجتي وهي حائض ، فقال لي (٤) النبي صلىاللهعليهوآله : ما هكذا أمرك ربك إنما السنة أن تستقبل بها الطهر ، فتطلقها في كل قرء طلقة. فثبت ان ذلك بدعة.
وروى ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة ، فقال عمر : ان الناس قد استعملوا أمرا كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم هذا لفظ الحديث. وفي بعض الروايات ، فألزمهم عمر الثلاث.
وروى عكرمة عن ابن عباس قال : طلق ركابة بن عبد ربه امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله صلىاللهعليهوآله كيف طلقتها؟ قال : طلقتها ثلاثا ، قال : في مجلس واحد؟ قال : نعم قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : انما ذلك
__________________
(١) سورة الطلاق : ١.
(٢) إذا قال على.
(٣) م : فالعدد.
(٤) م : فقال النبي صلىاللهعليهوآله.