مسألة ـ ١٧ ـ : إذا قال لها : أنت مطلقة ، لم يكن ذلك صريحا في الطلاق وان قصد بذلك انها متطلقة الان ، وان لم ينو لم يكن شيئا ، لما قلناه في المسألة (١) المتقدمة.
وقال ( ـ ش ـ ) : هو صريح في الطلاق. وقال ( ـ ح ـ ) : هو كناية لأنه اخبار.
مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا قال (٢) : أنت طالق ثمَّ قال : أردت أن أقول أنت طاهر ، أو أنت فاضلة ، أو قال طلقتك ، ثمَّ قال : أردت أن أقول أمسكتك فسبق لساني فقلت : طلقتك ، قبل منه في الحكم وفيما بينه وبين الله تعالى.
وقال جميع الفقهاء : لا يقبل منه في الحكم الظاهر ، ويقبل منه فيما بينه وبين الله تعالى.
مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ ج ـ ) : كنايات الطلاق لا يقع بها شيء من الطلاق ، سواء كانت ظاهرة أو خفية ، نوى بها الفرقة أو لم ينو ، وعلى كل حال لا واحدة ولا ما زاد عليها.
وقال ( ـ ش ـ ) : الكنايات على ضربين : ظاهرة ، وباطنة. فالظاهرة : خلية ، وبرية وبتة ، وبتلة (٣) ، وبائن ، وحرام. والخفية كثيرة ، منها اعتدى واستبرى (٤) وتقنعي واذهبي واغربي والحقي بأهلك وحبلك على غاربك ، فجميعها يحتاج إلى نية يقارن التلفظ بها ويقع به ما نوى ، سواء نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاث ، فان نوى واحدة أو ثنتين كانا رجعيين ، وسواء كان ذلك في المدخول بها أو غير المدخول (٥) ، وسواء كان في حال الرضا أو الغضب.
__________________
(١) م : في ما تقدم.
(٢) م : لو قال.
(٣) م : خلية وبرية وبتلة وبائنة.
(٤) م : واستبرى رحمك.
(٥) م : في المدخول بها أولا ، و ( ـ د ـ ) : في المدخول بها أو غير المدخول بها.