فيه ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها (١) ، فالوطي من الثاني شرط التحلل (٢) للأول ، وبه قال علي عليهالسلام ، وابن عمر ، وجابر ، وعائشة ، وجميع الفقهاء الا سعيد بن المسيب فإنه لم يعتبر الوطي وانما اعتبر النكاح.
يدل على ما ذهبنا اليه ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روته (٣) عائشة ، قالت : أتت زوجة رفاعة بن مالك إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقالت : طلقني رفاعة وبت طلاقي وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير وأن ما معه مثل هدبة (٤) الثوب ، فقال النبي عليهالسلام : تريدين أن تراجعي رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا نكحت نكاحا فاسدا ، ودخل بها الزوج الثاني لا يحل به للأول ، لقوله تعالى ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ولفظة النكاح انما تطلق على الصحيح دون الفاسد. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا تزوجت بمراهق قرب من البلوغ وينتشر عليه ويعرف لذة الجماع ودخل بها ، فإنها تحل للأول ، لقوله ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ولم يفصل ، ولقوله عليهالسلام « حتى يذوق عسيلتها » وهذا قد ذاق ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : لا تحل للأول.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا وطأها الزوج الثاني في حال يحرم وطئها فيها ، بأن يكون محرما أو هي محرمة ، أو كان صائما ، أو هي صائمة ، أو كانت حائضا أو نفساء ، فإنها لا تحل للأول ، لأنه لا دليل على أن هذا الوطي (٥) محلل ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
__________________
(١) م ود : غيره يطأها.
(٢) م : لتحل.
(٣) م : دليلنا ما روته.
(٤) د : هدية.
(٥) م : هذا محلل.