وقال ( ـ ش ـ ) وجميع الفقهاء : انها تحل للأول ، وهو قوي.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا كانت عنده زوجة ذمية ، فطلقها ثلاثا وتزوجت بذمي بنكاح صحيح ووطأها ، فإنها تحل للأول عند من أجاز من أصحابنا العقد عليهن ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأهل العراق ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : لا يبيحها للأول ، بناء على أصله أن أنكحة أهل الذمة فاسدة.
يدل على المسألة قوله تعالى ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (١) ولم يفرق. وأيضا فإن أنكحة أهل الكفر صحيحة عندنا ، يدل عليه قوله تعالى ( وَامْرَأَتُهُ حَمّالَةَ الْحَطَبِ ) (٢) فأضاف المرأة الى أبي لهب ، وهذه الإضافة تقتضي الزوجية حقيقة وروي أن النبي عليهالسلام رجم يهوديين زنيا ، فلو لا انها كانت موطوءة بنكاح صحيحة لما رجمهما.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا قال لامرأته : أنت طالق ظنا أنها أجنبية ، أو نسي ان له (٣) امرأة ، فقال : كل امرأة لي طالق ، لا يلزمه الطلاق ، بدلالة ما قدمناه من أن الطلاق يحتاج إلى النية. وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا راجعها بلفظ النكاح ، مثل أن يقول تزوجتك أو يقول : نكحتك وقصد المراجعة ، كانت رجعة صحيحة (٤) ، بدلالة أن الرجعة عندنا لا يفتقر الى القول ، ويكفي فيها إنكار الطلاق أو الوطي أو التقبيل. وهذا أقوى من ذلك.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه وجهان ، المذهب عندهم أنه لا يصح.
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٣٠.
(٢) سورة المسد : ٤.
(٣) م : ظنا منه أنها أجنبية أو نسي له امرأة.
(٤) د : كانت صحيحة.