فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١) وفي هذه الآية أدلة أربعة : أحدها : أن الله تعالى أضاف المدة إلى المولى بلام الملك ، فاذا كانت حقا له لم يصح أن يكون الأجل المضروب له محلا لحق غيره فيه.
الثاني : جعل له التربص وأخبر أن له الفئة بعدها بقوله ( فَإِنْ فاؤُ ) والفاء للتعقيب.
والثالث : أنه قال فان فاؤوا أي جامعوا ، فأضاف الفئة الى المولى ، وأضاف الطلاق إليه أيضا ، فثبت أن الطلاق يقع بفعله ، كما يقع الفئة بفعله.
والرابع : أن الله تعالى وصف نفسه بالغفران إذا هو فاء ، لأنه في صورة من يفتقر الى غفران من حيث أنه حنث وهتك حرمة الاسم ، وان لم يكن مأثوما بالفئة. وقال ( فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) بعد قوله ( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) فثبت أن هناك ما يسمع وهو التلفظ بالطلاق ، فمن قال يقع بانقضاء المدة ، فليس هناك ما يسمع (٢).
وذهب ( ـ ح ـ ) وأصحابه إلى أنه يتربص أربعة أشهر ، فإذا انقضت وقع بانقضائها طلقة واحدة بائنة ، ووقعت الفئة في المدة ، فإن فاء فيها فقد وفاها حقها في وقته ، وان ترك الجماع وقعت الطلقة (٣) بانقضاء المدة ، وبه قال ( ـ ر ـ ) ، وابن أبي ليلى ، وروي ذلك عن ابن مسعود. وذهب الزهري ، وسعيد بن جبير إلى أنه يقع الطلاق بانقضاء المدة ، ولكن لا يكون طلقة بائنة.
مسألة ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يكون الإيلاء الا بأن يحلف بالله ، أو باسم من أسمائه ،
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٢٦ ـ ٢٢٧.
(٢) د : مما يسمع.
(٣) د : وقعت الطلاق.