فأما اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة وغير ذلك ، فلا يكون إيلاء ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في القديم.
وقال (١) في الجديد : يكون موليا لجميع ذلك ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية إذا كان بألفاظ مخصوصة ، وهي أن يقول : لا أنيكك ، ولا أدخل ذكري في فرجك ، لا أغيب ذكري في فرجك.
وقال ( ـ ش ـ ) : هذه ألفاظ صريحة في الإيلاء ، ولا يحتاج معها إلى النية ، فمتى لم ينوبها الإيلاء حكم عليه بها ، وان لم ينعقد فيما بينه وبين الله ، وزاد في البكر لا افتضك ، وهذا لا يجوز عندنا ، لأن الإيلاء لا يكون الا بعد الدخول بها.
مسألة ـ ٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال : والله لا جامعتك ، لا أصبتك ، لا وطأتك ، وقصد به الإيلاء كان إيلاء ، وان لم يقصد ذلك لم يكن موليا ، وهي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع.
وقال ( ـ ش ـ ) : هذه صريح في الحكم ، لكنه يدين فيما بينه وبين الله ، وثبت انها بالعرف عبارة عن النيك مثل ما قلناه ، فإذا أطلق وجب حملها على ذلك مثل الصريحة.
مسألة ـ ٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال : والله لا باشرتك ، لا لامستك ، لا باضعتك وقصد بها الإيلاء والعبارة عن الوطي كان موليا ، وان لم يقصد لم يكن بها موليا.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، قال في القديم : صريح في الإيلاء. وقال في الجديد : كناية عن ذلك ، فان نوى الإيلاء كان موليا ، وان لم ينو لم يكن موليا ، وان (٢) أطلق
__________________
(١) م : قال ( ـ ش ـ ) في القديم وفي الجديد.
(٢) م : فان نوى الإيلاء.