فعلى قولين.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا قال : والله لا جمع رأسي ورأسك شيء أو مخدة ، والله لاسوئنك ، والله لأطيلن غيبتي عنك ، كل (١) هذا لا ينعقد به الإيلاء ، لأنه لا دليل عليه. وقال ( ـ ش ـ ) : هذه كنايات (٢) الإيلاء.
مسألة ـ ٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفئة والطلاق وماطل ودافع ، لا يجوز أن يطلق عليه ، لكنه يضيق عليه ويحبس ، ويلزم الطلاق أو الفئة ، وليس للسلطان (٣) أن يطلق عليه ، لإجماع الفرقة ، ولقوله عليهالسلام « الطلاق لمن أخذ بالساق ».
ولل ( ـ ش ـ ) قولان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : أن له أن يطلق عليه ، وهو قوله الجديد ، وعند ( ـ ح ـ ) يقع الطلاق بانقضاء المدة.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا طلق المولى طلقة كانت رجعية ، لأن الأصل في الطلقة الرجعية (٤) أن تكون رجعية ، ولا دليل على كونها بائنة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) إذا كان في المدخول بها. وقال أبو ثور : يكون بائنة على كل حال.
مسألة ـ ١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال ان (٥) أصبتك فأنت علي حرام ، لم يكن موليا ولا يتعلق به حكم ، لإجماع الفرقة على أن الإيلاء لا يقع الا باسم من أسماء الله.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان قلنا انه كناية ولم ينو لم يتعلق به حكم ، وان قلنا صريح في
__________________
(١) م : وكل هذا.
(٢) م : هذه كناية.
(٣) م : ليس السلطان.
(٤) م : لأن الأصل فيها أن يكون رجعية و ( ـ د ـ ) ، لأن الأصل في الطلقة أن تكون رجعية.
(٥) م ، د : إذا قال أصبتك.