إيجاب الكفارة أو قلنا كناية فنوى تحريم عينها ، كان موليا على القول الجديد ، ولا يكون موليا على القول القديم ، لأنه يمين بغير الله.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا قال : ان أصبتك فلله علي أن أعتق عبدي ، لا يكون موليا لما قلناه في المسألة الاولى. ولل ( ـ ش ـ ) (١) قولان.
مسألة ـ ١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الإيلاء لا يقع بشرط ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة (٢) ـ ١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الإيلاء في الرضا والغضب سواء إذا قصد به الإيلاء بدلالة عموم الآية والاخبار ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وان لم يعتبر النية.
وقال ( ـ ك ـ ) : إذا آلى في حال الغضب كان موليا ، وان آلى في حال الرضا لم يكن موليا (٣).
مسألة ـ ١٤ ـ : مدة التربص أربعة أشهر ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، أو الزوجة حرة أو أمة ، بدلالة عموم الآية ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : الاعتبار بالرجل ، فان كان عبدا فالمدة شهران ، وان كان حرا فأربعة أشهر. وقال ( ـ ح ـ ) : الاعتبار بالمرأة فإن كانت حرة فأربعة أشهر ، وان كانت أمة فشهران.
مسألة ـ ١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا (٤) اختلفا في انقضاء المدة أو ابتداء اليمين ، كان القول قوله مع يمينه عند ( ـ ش ـ ) ، وهذا لا يصح على مذهبنا ، لأنا نعتبر المدة من عند الترافع الى الحاكم لا من وقت اليمين.
__________________
(١) م : لل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
(٢) م : في ( ـ د ـ ) وخالف جميع الفقهاء في ذلك مسألة ( ـ ج ـ ) لا حكم للإيلاء قبل الدخول وخالف جميع الفقهاء في ذلك. مسألة ( ـ ج ـ ) الإيلاء في الرضا والغضب سواء.
(٣) م : لم يكن موليا دون الرضا.
(٤) م : ان اختلفا.