معسرا لا يجزيه ، لإجماع الفرقة على جواز تصرف الراهن في الرهن ، وذلك عام في كل شيء ، وانما قلنا لا يجزئ عتق المعسر لأنه يؤدي الى إبطال حق الغير.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، الصحيح في الموسر أنه يجزئ ، وفي المعسر أنه لا يجزئ مثل ما قلناه.
مسألة ـ ٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان له عبد قد جنى جناية ، فإنه لا يجزئ إعتاقه في الكفارة ، وان كان خطا جاز ذلك.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه ثلاث طرق ، أحدها : ان كان جاني عمد نفذ العتق فيه قولا واحدا وان كان خطا فعلى قولين ، ومنهم من عكس ذلك. وقال أبو إسحاق : لا فرق بين العمد والخطأ ، ففيهما قولان.
مسألة ـ ٣٤ ـ : إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته ، فإن إعتاقه في الكفارة جائز بلا خلاف ، وان لم يعرف خبره ولا حياته لا يجزئ (١) ، لأنه لا يبرئ ذمته بيقين. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٣٥ ـ : إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته وأولاده ، فان لم ينو عتقهم عن الكفارة عتقوا بحكم القرابة. وان نوى أن يقع عنهم عن الكفارة لم يقع عنها وينعتقون بحكم القرابة (٢) وبقيت الكفارة عليه ، لان العتق لا يصح قبل الملك عندنا ، ولا يؤثر النية إلا في الملك ، وهذا لا يصح ها هنا ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يقع عتقهم عن الكفارة ويجزيه.
مسألة ـ ٣٦ ـ : إذا وجب عليه عتق رقبة ، فأعتق عنه رجل آخر عبدا بإذنه
__________________
(١) م : وحياته لا يجزيه.
(٢) م : بحكم الكفارة.