وقع العبد عن المعتق عنه ، ولا يكون ولاؤه له بل يكون سائبة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، الا أنه قال : ولاؤه له ، وسواء أعتق (١) عنه تطوعا أو عن واجب بجعل وغير جعل ، فإن أعتق بجعل فهو كالبيع ، وان أعتق بغير جعل فهو كالهبة.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان أعتق بجعل جاز ، وان أعتق بغير جعل لم يجز.
وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز ذلك بحال.
يدل على المسألة أنه إذا أعتق عنه بإذنه فالعتق يقع عنه ، لأنه قصد كذلك ونوى ، والنبي صلىاللهعليهوآله قال : الاعمال بالنيات. والنية وقعت عن الغير ، فوجب أن يقع العتق عنه.
مسألة ـ ٣٧ ـ : إذا أعتق عنه بغير اذنه ، فان العتق يقع عن المعتق دون المعتق عنه ، أعتقه عن واجب أو عن تطوع ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان أعتقه عن تطوع وقع العتق عنه كقولنا ، وان أعتقه عن واجب عليه وقع ذلك عن المعتق عنه وأجزأه. ويدل على المسألة قوله عليهالسلام « الولاء لمن أعتق ».
مسألة ـ ٣٨ ـ : إذا ملك الرجل نصف عبدين وباقيهما مملوك لغيره أو باقيهما حر ، فأعتقهما عن كفارته لم تجزه ، بدلالة طريقة الاحتياط ، لأنه لم يعتق رقبة ، والذمة مشغولة بوجوب تحرير رقبة.
ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : ما قلناه. والأخر : يجزيه. والثالث : ان كان باقية مملوكا لم يجزه ، وان كان باقية حرا (٢) أجزأه.
مسألة ـ ٣٩ ـ : إذا كانت ثلاث كفارة (٣) من جنس واحد فأعتق عنها ، أو صام
__________________
(١) م : وسواء عتق.
(٢) م : وان كان حرا.
(٣) م : ثلاث كفارات.