بنية التكفير دون التعيين ، أجزأه بلا خلاف. وان كانت من أجناس مختلفة ، مثل كفارة الظهار ، وكفارة القتل ، فلا بد فيها من نية التعيين عن كل كفارة ، فان لم يعين لم يجزه ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : يجزيه وان لم ينو التعيين.
يدل على المسألة قوله عليهالسلام « الاعمال بالنيات » وطريقة الاحتياط يقتضيه أيضا لأنه لا خلاف أنه إذا عين النية يجزيه.
مسألة ـ ٤٠ ـ : إذا كان عليه كفارة (١) عتق رقبة ، فشك هل هي عليه من كفارة ظهار أو قتل أو جماع أو يمين أو عن نذر ، فأعتق بنية ما يجب عليه مجملا أجزأه.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان الذي وجب عليه عن كفارة أيها كانت أجزأه ، وان كان عن نذر لا يجزيه ، لأنه يحتاج إلى نية التعيين.
يدل على المسألة قوله تعالى ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (٢) ولم يشرط نية التعيين ، وأيضا فإن نية التعيين قد يكون مجملة ويكون مفصلة ، وهذا قد أتى بنية التعيين مجملة.
مسألة ـ ٤١ ـ : نية الإعتاق يجب أن يقارن حال الإعتاق ، ولا يجوز بتقدمها ، بدلالة طريقة الاحتياط. ولل ( ـ ش ـ ) فيه طريقان (٣) ، أحدهما : ما قلناه كالصلاة. والثاني : أنه يجوز تقدمها.
مسألة ـ ٤٢ ـ : إذا وجبت عليه كفارة بعتق أو إطعام أو صوم فارتد ، لم يصح منه الكفارة بالعتق ولا بالإطعام ولا بالصوم ، لأنه يحتاج في ذلك الى نية القربة ، ولا تصح من المرتد.
__________________
(١) م : إذا كان كفارة.
(٢) سورة المجادلة : ٣.
(٣) م : ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.