ووافق ( ـ ش ـ ) في الصوم ، وله في العتق والإطعام ثلاثة أقوال ، مبنية على حكم ملكه وتصرفه ، أحدها : أن ملكه وتصرفه صحيحان الى أن يقتل أو يموت ، فعلى هذا يصح منه الإعتاق والإطعام ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ). والثاني : أنه باطل ، فلا يجزيه العتق ولا الإطعام. والثالث : أنه مراعا ، فان عاد إلى الإسلام حكم باجزائه ، وان لم يعد حكمنا بأنه لم يجزه ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٤٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : في الرقاب ما يجزئ وما لا يجزئ (١) ، وبه قال جميع الفقهاء الا داود ، فإنه قال : الجميع يجزئ.
مسألة ـ ٤٤ ـ : الأعمى لا تجزئ بلا خلاف بين الفقهاء ، والأعور يجزئ بلا خلاف ، والمقطوع اليدين أو الرجلين أو يد واحد ورجل واحد من خلاف فعند ( ـ ش ـ ) لا يجزئ ، وعند ( ـ ح ـ ) يجزئ ، وبه نقول لقوله تعالى ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) ولم يفصل (٢).
مسألة ـ ٤٥ ـ : ولد الزنا يجزئ في الكفارة ، لقوله تعالى ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) ولم يفصل ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا الزهري ، و ( ـ ع ـ ) فإنهما قالا : لا يجزئ.
مسألة ـ ٤٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وجد رقبة وهو محتاج إليها لخدمته أو وجد ثمنها وهو محتاج اليه لنفقته وكسوته وسكناه ، لا يلزمه الرقبة ، ويجوز له الصوم ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) : يلزمه العتق في الموضعين معا. وقال ( ـ ح ـ ) : إذا كان واجدا للرقبة وهو محتاج إليها لزمه إعتاقها ، ولا يجوز له الصوم ، وإذا وجد الثمن وهو محتاج لا يلزمه الإعتاق ويجوز له الصوم.
__________________
(١) د ، م : وفيها ما لا يجزى.
(٢) د : لم تذكر كلمة ( ولم يفصل ).