مسألة ـ ٤٧ ـ : إذا انتقل عن العجز (١) الى الصوم ، فالواجب أن يصوم شهرين متتابعين بلا خلاف ، فإن أفطر في خلال ذلك بغير عذر في الشهر الأول ، أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا ، وجب استئنافه بلا خلاف. وان كان إفطاره بعد أن صام من الثاني ولو يوما واحدا ، جاز له البناء ولا يلزمه الاستئناف.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : وجب (٢) عليه الاستئناف.
مسألة ـ ٤٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض يوجب ذلك ، لم ينقطع التتابع وجاز البناء ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والأخر : أنه ينقطع ويوجب الاستئناف.
مسألة ـ ٤٩ ـ : إذا سافر في الشهر الأول فأفطر ، قطع التتابع ووجب عليه الاستئناف ، لقوله تعالى ( فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) (٣) والسفر باختياره بخلاف المرض.
و ( ـ « ش » ـ ) بناه على قوليه في المرض ان قال هناك : يقطع التتابع فهو ها هنا أولى ، وان قال : لا يقطع ففي هذا قولان.
مسألة ـ ٥٠ ـ : الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول ، فحكمهما حكم المريض بلا خلاف ، وان أفطرتا خوفا على ولديهما لم يقطع التتابع عندنا وجاز البناء ، لان ذلك عذر موجب الإفطار عندنا كالمرض والحيض ، وقال بعض أصحاب ( ـ ش ـ ) : انه عذر كالمرض ، وقال بعضهم : ان التتابع ينقطع قولا واحدا.
مسألة ـ ٥١ ـ : إذا أدخل الطعام والشراب في حلقه (٤) بالإكراه ، لم يفطر
__________________
(١) م : إذا انتقل عند العجز.
(٢) م : وقالوا يجب.
(٣) م : إذا دخل الطعام أو الشراب حلقه.