بلا خلاف. وان ضرب حتى أكل أو شرب ، فعندنا لا يفطر ولا ينقطع التتابع. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٥٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : القاتل متعمدا في أشهر الحرم ، وجب عليه الكفارة بصوم شهرين من أشهر الحرم ، وان دخل فيهما الأضحى وأيام التشريق.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : ذلك لا يجوز.
مسألة ـ ٥٣ ـ : إذا ابتدأ بصوم أيام التشريق في الكفارة صح صومه ، وكذلك يجوز التنفل به في الأمصار (١) ، فأما بمنى فلا يجوز على حال.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : أنه يجوز في الكفارة دون التطوع. والثاني : أنه لا يجوز.
ويدل (٢) على المسألة قوله تعالى ( فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) ولم يعين وانما أخرجنا الفطر والأضحى وغيرهما (٣) بدليل الإجماع.
مسألة ـ ٥٤ ـ : لا يلزمه أن ينوي التتابع في الصوم ، بل يكفيه نية الصوم فحسب لأنه لا دلالة على ذلك.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : ما قلناه. والثاني : يحتاج أن ينوي ذلك كل ليلة. والثالث : يحتاج أن ينوي ذلك أول ليلة.
مسألة ـ ٥٥ ـ : إذا صام شعبان ورمضان عن الشهرين المتتابعين ، لم يجز عنهما بلا خلاف ، وصوم شهر رمضان صحيح لا يجب عليه القضاء عندنا ، لان تعيين النية ليس بواجب في صوم شهر رمضان ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يجب عليه قضاء رمضان ، لأنه ما عين النية.
__________________
(١) م : التنفل في الأمصار.
(٢) م ، د : لا يجوز على حال ويدل.
(٣) م : وانما أخرجنا العيدين وغيرهما.