مسألة ـ ٥٦ ـ : الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء دون حال الوجوب ، فمن قدر حال الأداء على الإعتاق لم يجزه الصوم ، وان كان غير واجد لها (١) حين الوجوب ، بدلالة قوله تعالى ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) وهذا واجد للرقبة عند الشروع في الصوم.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : ما قلناه. والثاني : أن الاعتبار بحال الوجوب دون حال الأداء ، وبه قال ( ـ ح ـ ). والثالث : أن الاعتبار بأغلظ الحالين من حين الوجوب الى حين الأداء.
مسألة ـ ٥٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا عدم المكفر الرقبة ، فدخل في الصوم ، ثمَّ قدر على الرقبة ، فإنه لا يلزمه الإعتاق ، ويستحب له ذلك. وهكذا المتمتع إذا عدم الهدي فصام ، ثمَّ قدر على الهدي. والمتيمم إذا دخل في الصلاة ثمَّ وجد الماء ، لا يلزمه الانتقال ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وذهب ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) إلى أنه يلزمه الرجوع الى الأصل في هذه المواضع كلها ، الا أنه قال في المتمتع : ان وجوده في صوم السبع لم ينتقل ، لان عنده البدل صوم الثلاث دون الأصل. وقال المزني : يلزمه الانتقال الى الأصل في المواضع كلها.
مسألة ـ ٥٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجز. وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز.
مسألة ـ ٥٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجب أن يدفع الى ستين مسكينا ، ولا يجوز أن يدفع حق مسكين الى مسكين لا في يوم واحد ولا في يومين ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان أعطى مسكينا واحدا كل يوم حق مسكين في ستين يوم حق ستين مسكينا أجزأه ، وان أعطى في يوم واحد حق مسكينين لواحد لم يجزه ، وعندنا يجوز ، وهذا مع عدم المسكين.
ويدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ قوله تعالى
__________________
(١) م : واجب لها.