( فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) (١) وقوله في كفارة اليمين ( إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ ) فاعتبر العدد فلا يجوز الإخلال به ، كما لا يجوز الإخلال بالإطعام. وأيضا فطريقة الاحتياط يقتضي ذلك ، لان ما اعتبرناه مجمع على جوازه.
مسألة ـ ٦٠ ـ : لا يجوز إعطاء الكفارة للمكاتب ، بدلالة طريقة الاحتياط ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز.
مسألة ـ ٦١ ـ : لا يجوز دفع الكفارة إلى كافر ، بدلالة طريقة الاحتياط ، وبه (٢) قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز.
مسألة ـ ٦٢ ـ : يجب أن يدفع الى كل مسكين مدان ، والمد رطلان وربع بالعراقي في سائر الكفارات.
وقال ( ـ ش ـ ) : مد في جميع ذلك ، وهو رطل وثلث إلا فدية الأذى خاصة بأنه مدان ، وبه قال ابن عمر ، وابن عباس ، وأبو هريرة.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان أخرج تمرا أو شعيرا ، فإنه يدفع الى كل مسكين صاعا أربعة أمداد ، والمد رطلان ، وان أخرج طعاما فنصف صاع ، وفي الزبيب روايتان.
قال ( ـ ك ـ ) مثل قول ( ـ ش ـ ) إلا كفارة الظهار ، فإنه قال : يدفع الى كل مسكين مدا بالمد الحجازي ، وهو مد وثلث بمد النبي عليهالسلام.
مسألة ـ ٦٣ ـ : يجب أن يطعم ما يغلب على قوته وقوت أهله ، بدلالة قوله تعالى ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (٣).
وقال ( ـ ش ـ ) : يجب أن يطعم من غالب قوت البلد.
مسألة ـ ٦٤ ـ : إذا كان قوت أهل بلده اللحم أو اللبن أو الأقط وهو قوته ،
__________________
(١) سورة المجادلة : ٤.
(٢) م : بدلالة ما تقدم وبه قال.
(٣) سورة المائدة : ٨٩.