جاز أن يخرج منه ، بدلالة الآية أيضا.
ولل ( ـ ش ـ ) في الأقط قولان ، وفي اللحم واللبن طريقان ، منهم من قال : على قولين كالاقط ، ومنهم من قال : لا يجوز قولا واحدا.
مسألة ـ ٦٥ ـ : إذا أحضر ستين مسكينا وأعطاهم ما يجب لهم من الطعام أو أطعمهم إياه ، سواء قال : ملكتكم أو أعطيتكم ، فإنه يكون جائزا على كل حال إذا كانوا بالغين ، وبه قال أهل العراق.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان أطعمهم لا يجزيه ، لأنه لا يملكهم (١) ، ولأن أكلهم يزيد وينقص وان قال : أعطيتكم أو خذوه لا يجزئ ، لأنه ما ملكهم ، وان قال : ملكتكم بالسوية ففيه وجهان.
مسألة ـ ٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة ، وروى أصحابنا أن أفضله الخبز واللحم ، وأوسطه الخبز والزيت ، وأدونه الخبز والملح.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز الا الحب ، فأما الدقيق والسويق والخبز فإنه لا يجزئ.
وقال الأنماطي من أصحابه : يجزيه الدقيق. وكذلك الخلاف في الفطرة ، قالوا : لأن النبي عليهالسلام أوجب صاعا من تمر أو شعير أو طعام ، ولم يذكر الدقيق ولا الخبز.
مسألة ـ ٦٧ ـ : إذا أطعم خمسة وكسا خمسة في كفارة اليمين لم يجزه ، لظاهر قوله تعالى (٢) ( إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) (٣) فمن كسا خمسا وأطعم خمسا لم يمتثل الظاهر ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : يجزيه. وقال ( ـ ح ـ ) : إذا أطعم خمسة وكسا خمسة بقيمة إطعام خمسة لم يجزه ، وان كسا خمسة وأطعم خمسة بقيمة كسوة خمسة أجزأه.
__________________
(١) م : لأنه يملكهم.
(٢) د : لم يجزه لقوله تعالى.
(٣) سورة المائدة : ٨٩.