مسألة ـ ٦٨ ـ : يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار إذا كانوا فقراء بلا خلاف ، وعندنا أنه يجوز أن يطعمهم إياه ، ويعد صغيرين بكبير ، ووافقنا ( ـ ك ـ ) في عد صغيرين بكبير.
وقال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) : لا يصح أن يقبضهم إياه ، بل يحتاج أن يعطي وليه ليصرفه في مئونته.
مسألة ـ ٦٩ ـ : إذا أعطى كفارته لمن ظاهره الفقر ، ثمَّ بان أنه غني ، أجزأه لقوله تعالى ( فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) وقد علمنا أنه أراد من كان ظاهره كذلك ، لأنه لا طريق لنا الى الباطن ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في القديم. وقال في الجديد : لا يجزئ ، وبه قال ( ـ ف ـ ).
مسألة ـ ٧٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وجبت عليه الكفارة في الظهار ، فأراد أن يكفر بالإعتاق أو الصوم ، يلزمه تقديم ذلك على المسيس بلا خلاف ، وان أراد أن يكفر بالإطعام مع العجز عنها ، فكذلك لا يحل الوطي قبل الإطعام ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : يحل له الوطي قبل الإطعام.
مسألة ـ ٧١ ـ : لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات ، بدلالة طريقة الاحتياط وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال أهل العراق : يجوز إلا في العتق مثل الزكوات.
مسألة ـ ٧٢ ـ : يجوز للمرأة أن يعطي الكفارة لزوجها ، بدلالة قوله ( إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ ) وهذا مسكين. وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٧٣ ـ : إذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي ، لم يتعلق به حكم ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ابن أبي ليلى ، والحسن البصري : يلزمها كفارة الظهار. وقال أبو ( ـ ف ـ ) يلزمها كفارة يمين ، وحكي أن رجلا سأل ابن أبي ليلى عن هذه المسألة فقال : عليها كفارة الظهار ، فسأل محمدا ، فقال : لا شيء عليها ، ثمَّ سأل ( ـ ف ـ ) وأخبره بما