يصح الا في زوجة.
مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها حراما ، لزمه الحد بذلك ، وله إسقاطه باللعان ، وإذا قذف أجنبية أو أجنبيا بالفاحشة في هذا الموضع لزمه الحد ، وله إسقاطه بالبينة ، ولا فرق بين الرمي بالفاحشة في هذا الموضع ، وبين الرمي في الفرج ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجب الحد بالرمي بالإصابة في هذا الموضع ، بناه على أصله في أن الحد لا يجب بهذا الفعل.
مسألة ـ ١٩ ـ : إذا قذف زوجته وأمها ، بأن قال : يا زانية بنت الزانية ، لزمه لكل واحدة منهما الحد ، وله الخروج عن حد الأم بالبينة ، وعن حد البنت بالبينة واللعان ، ولا يدخل إحداهما (١) في حق الأخرى ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يجب عليه الحد للام واللعان للبنت ، فان لاعن البنت لم يسقط حد الام بل لها المطالبة ، فإن حقق القذف بالبينة والا حد للام.
فحكى الطحاوي عن ( ـ ح ـ ) انه قال : يلاعن للبنت ، وقال الرازي : لا يجيء هذا على مذهب ( ـ ح ـ ) ، لان عنده أن المحدود في القذف لا يلاعن ، وقد مضى في ما تقدم الكلام على هذا الأصل ، وبينا أن اللعان ليس بشهادة بل هو يمين.
مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا وقذفها ، فإنه ان لم يكن هناك نسب لزمه الحد ، وليس له إسقاطه باللعان بلا خلاف ، وان كان هناك نسب لم يكن له ينفيه (٢) باللعان ، لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ) (٣) وهذه ليست بزوجة ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
__________________
(١) م : ولا يدخل حق إحداهما.
(٢) د : ينفعه.
(٣) سورة النور : ٦.