جلدته فيها دفعة فلا معنى لجلده (١) ثانيا ، فتركه عمر ، وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكروه.
مسألة ـ ١٥ ـ : إذا تزوج رجل امرأة وقذفها بزنا أضافه الى ما قبل الزوجية وجب عليه الحد ، وليس له أن يلاعن لإسقاطه ، بدلالة قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ) (٢) وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : له إسقاطه باللعان.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا أبان الرجل زوجته بطلاق ثلاث ، أو فسخ ، أو خلع ، ثمَّ قذفها بزنا أضافه الى حالة الزوجية ، فالجلد (٣) يلزمه بلا خلاف ، وهل له إسقاطه؟ فيه ثلاث مذاهب : فمذهبنا ومذهب ( ـ ش ـ ) أنه ان لم يكن هناك نسب لم يكن له أن يلاعن ، وان كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفيه ، وذهب عثمان البتي الى أن له اللعان ، سواء كان نسب أو لم يكن ، وذهب ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ د ـ ) إلى أنه لا يلاعن ، سواء كان هناك نسب أو لم يكن ويلزمه الحد ، وان أتت بولد لحقه نسبه ولم يكن له نفيه باللعان.
مسألة ـ ١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قذف زوجته وهي حامل ، لزمه الحد وله إسقاطه باللعان ولنفى النسب ، فان اختار أن يؤخر حتى ينفصل الولد فيلاعن عن نفيه كان له ، وان اختار أن يلاعن في الحال وينفي النسب كان له ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ليس له أن ينفي بسبب الحمل قبل انفصاله ، فان لاعن فقد أتى باللعان الواجب عليه ، وإذا حكم الحاكم بالفرقة بانت الزوجة منه ، وليس له بعد ذلك أن يلاعن لنفي النسب ، بل يلزمه النسب ، لان عنده اللعان كالطلاق لا
__________________
(١) د : فلا معنى بجلده.
(٢) سورة النور : ٤.
(٣) م : فالحد.