مسألة ـ ١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ثبت أن هذا الحد موروث ، فعندنا يرثه المناسبون جميعهم ذكرهم وأنثاهم ، دون ذوي الأسباب.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : ما قلناه. والثاني : يشترك معهم ذوو الأسباب والثالث : يختص به العصبات.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة وامتنعت من اللعان ، وجب عليها الحد ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يجب عليها اللعان ، فان امتنعت حبست حتى يلاعن.
مسألة ـ ١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قذف زوجته ولاعنها وبانت منه ، فقذفها أجنبي بذلك الزنا ، فعليه الحد ، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف ، أو كان الولد باقيا أو قد مات ، أو لم يكن لها ولد ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان نفى نسب الولد لكن الولد قد مات ، فلا حد على القاذف ، وان لم يكن نفى الولد أو كان الولد باقيا فعلى القاذف الحد.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد ، ثمَّ أعاد ذلك القذف بذلك الزنا ، فإنه لا يلزمه حد آخر ، وبه قال عامة الفقهاء ، وحكي عن بعض الناس انه قال : يلزمه حد آخر.
ويدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الطائفة وأخبارهم ـ إجماع الصحابة (١) فإن أبا بكرة ونافعا ونفيعا شهدوا على المغيرة بالزنا ، وصرحوا بالشهادة ، وشهد عليه زياد ولم يصرح ، بل كنى في شهادته ، فجلد عمر الثلاثة وجعلهم بمنزلة القذفة فقال أبو بكرة بعد ما جلده عمر : أشهد أنه زنا ، فهم عمر بجلده ، فقال له علي عليهالسلام ان جلدته فارجم صاحبك يعني المغيرة وأراد بذلك أنه ان كان هذا شهادة مجددة فقد كملت الشهادة أربعا فارجم صاحبك ، وان كان ذلك اعادة لتلك الشهادة فقد
__________________
(١) م : يدل على المسألة إجماع الصحابة.