بعد أن يدعي المشاهدة. وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز له لعانها (١) في الموضعين.
مسألة ـ ٧ ـ إذا كانا أبيضين ، فجاء ولد أسود ، أو كانا أسودين ، فجائت بأبيض ، لم يجز له نفيه ولا لعان المرأة ، لما قلناه فيما تقدم من أن اللعان لا يجوز الا بعد المشاهدة مع العلم (٢) بنفي الولد ، وهذا مفقود ها هنا. ولل ( ـ ش ـ ) فيه وجهان.
وروي أن رجلا أتى النبي عليهالسلام ، فقال : يا رسول الله ان امرأتي أتت بولد أسود فقال : هل لك من إبل؟ قال : نعم ، فقال : ما ألوانها؟ قال : حمر ، قال : فهل فيها من أورق؟ قال : نعم ، فقال : أنى ذاك؟ قال : لعل أن يكون عرقا نزع ، قال : فكذلك هذا لعل أن يكون عرقا نزع.
مسألة ـ ٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة ، أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يصح قذفه ولا لعانه وإذا قذف في حال الطلاق لسانه ثمَّ خرس لم يصح منه اللعان ، ووافقنا في أنه يصح طلاقه ونكاحه ويمينه وعقوده.
مسألة ـ ٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قذف زوجته وهي خرساء أو صماء ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان للخرساء إشارة معقولة ، أو كناية مفهومة ، فهي كالناطقة سواء ، وان لم يكن لها ذلك فهي بمنزلة المجنونة.
مسألة ـ ١٠ ـ إذا قذف الرجل زوجته ووجب عليه الحد ، فأراد اللعان فمات المقذوف أو المقذوفة ، انتقل ما كان لها من المطالبة بالحد الى ورثتها ويقومون مقامها في المطالبة ، لما بيناه فيما تقدم أن ذلك من حقوق الادميين ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : ليس لهم ذلك.
__________________
(١) م : يجوز لعانها.
(٢) م : ومع العلم.