كذب عليها ، وان أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه الا من شريك بن السمحاء (١) قال : فأتت به على النعت المكروه ، فقال النبي عليهالسلام : لو لا الايمان لكان لي ولها شأن. فسمى اللعان يمينا ، ولأنه لو كان شهادة لما جاز من الاعمى ولما صح من الفاسق ، لأن شهادة الأعمى لا يقبل عند ( ـ ح ـ ) ، وشهادة الفاسق لا يقبل بلا خلاف.
مسألة ـ ٣ ـ : إذا كان مع الزوج البينة ، جاز له أن يلعن أيضا ويعدل عن البينة ، لأن النبي عليهالسلام لا عن بين العجلاني وزوجته ولم يسأل عن البينة ، وبه قال كافة أهل العلم.
وقال بعضهم : لا يجوز أن يلاعن مع قدرته على البينة بشرط الآية.
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : حد القذف من حقوق الادميين لا يستوفي إلا بمطالبة آدمي ويورث كما يورث حقوق الادميين ، ويدخله العفو والإبراء ، كما يدخل في حقوق الادميين (٢) ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : هو من حقوق الله تعالى متعلق بحق الآدمي ولا يورث ، ولا يدخله العفو وإبراء ، ووافق في أنه لا يستوفي إلا بمطالبة آدمي (٣).
مسألة ـ ٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قذف زوجته بزنا أضافه الى مشاهدة أو انتفى من حمل ، كان له أن يلاعن وان لم يضفه إلى المشاهدة ، فإن قذفها مطلقا وليس هناك حمل لم يجز له اللعان ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : له أن يلاعن بالزنا المطلق.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا أخبر ثقة أنها زنت ، أو استفاض في البلد أن فلانا زنا بفلانة زوجة الرجل ولم ير شيئا ، لا يجوز له ملاعنتها ، لما بينا من أنه لا يجوز لعانها الا
__________________
(١) م : السحماء.
(٢) م : يورث كما يورث حقوقهم ويدخله العفو كما يدخل في حقوقهم.
(٣) م : الآدمي.