وزوال الفراش ، وحرمت على التأبيد (١) ، ويجب على المرأة الحد ، ولعان المرأة لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنا عنها ، وحكم الحاكم لا تأثير له في إيجاب شيء من هذه الاحكام. وإذا حكم بالفرقة ، فإنما تنفذ الفرقة التي كانت وقعت بلعان الزوج لا انه يبتدئ إيقاع فرقة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وذهب طائفة الى أن هذه الاحكام يتعلق بلعان الزوجين معا ، فما لم يوجد اللعان بينهما لا يثبت شيء منها ، ذهب اليه ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، وداود ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
وذهب ( ـ ح ـ ) الى أن أحكام اللعان يتعلق بلعان الزوجين وحكم الحاكم ، فما لم يوجد حكم الحاكم لا ينتفي النسب ولا يزول الفراش ، حتى أن الزوج لو طلقها بعد اللعان نفذ طلاقه ، ولكن لعان الزوج يوجب زوال الفراش ، ويلزم الزوج إيقاع الفرقة ، فإن أراد الزوجان يتقارا على الزوجية وتراضيا بذلك لم يحرم ، ووجب على الحاكم إيقاع الفرقة بينهما.
مسألة ـ ٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : فرقة اللعان على مذهبنا فسخ وليس بطلاق ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : هي طلقة بائنة.
فعلى قولنا يتعلق به تحريم مؤبد ولا يرتفع بحال ، وعلى قول ( ـ ح ـ ) يحرم العقد في الحال ، فإذا أكذب (٢) نفسه أو جلد في حد زال التحريم.
مسألة ـ ٢٧ ـ : إذا أخل بترتيب الشهادة ، فأتى بلفظ اللعان (٣) في خلال الشهادات أو قبلها لم يصح ذلك ، رجلا كان أو امرأة ، لأن الله تعالى شرط أن يأتي
__________________
(١) م : وحرمت المرأة على التأبيد.
(٢) م : فاذا كذب.
(٣) م : اللعن.