باللعن (١) في الخامسة ، فاذا أتى به قبل ذلك لا يعتد به. ولل ( ـ ش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٢٨ ـ : إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين ، فقال : أحلف بالله أو أقسم بالله أو أولى بالله لم يجزه ، لأنه لا دلالة على ذلك. ولل ( ـ ش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٢٩ ـ : إذا قذف زوجته برجل بعينه ، وجب عليه حدان ، فاذا لاعن سقط حق الزوجة ولم يسقط حق الأجنبي ، لأنه لا دلالة على سقوطه. وقد انعقد الإجماع على ثبوت حقه ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يسقط الحدان معا باللعان.
مسألة ـ ٣٠ ـ : إذا حد للأجنبي كان له أن يلاعن في حق الزوجة عندنا ، بدلالة عموم الآية ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يلاعن ، لان المحدود في القذف لا يلاعن.
مسألة ـ ٣١ ـ : إذا أكذب الرجل نفسه بعد اللعان أقيم عليه الحد وألحق به النسب ، ويرثه الابن (٢) وهو لا يرث الابن ، ولا يزول التحريم ولا يعود الفراش ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قال : يعود النسب مطلقا ، وبه قال الزهري ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : يزول التحريم ، فيحل له التزويج بالمرأة وهكذا عنده (٣) إذا جلد الزوج في قذف ، فان التحريم يزول به ، وبه قال سعيد بن المسيب.
وذهب سعيد بن جبير إلى أنها تعود زوجة له كما كانت.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روى (٤) سهل بن سعد الساعدي عن النبي عليهالسلام أنه قال : المتلاعنان لا يجتمعان أبدا.
__________________
(١) م : باللعان.
(٢) د : ويرث الابن.
(٣) م : وهكذا عنه.
(٤) م : دليلنا ما روى.