اعتراف المرأة بالزنا قبل اللعان
مسألة ـ ٣٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اعترفت المرأة بالزنا قبل الشروع في اللعان ، سقط عن الزوج حد القذف عندنا وعند ( ـ ش ـ ) ، (١) وان أقرت أربع دفعات وجب عليها حد الزنا.
ولم يعتبر ( ـ ش ـ ) العدد ، فان لم يكن هناك نسب لم يكن للزوج أن يلاعن عندنا وعنده على الصحيح من المذهب ، لان اللعان يكون لإسقاط الحد أو نفي النسب وليس هناك نسب ، وان كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفسه عندنا وعنده ، لان النسب لم ينتف باعترافها ، بل هو لاحق به بالفراش ، فاحتاج في نفيه الى اللعان.
وخالف ( ـ ح ـ ) في ثلاثة أحكام ، فقال : إذا اعترفت المرأة بالزنا لم يتعلق باعترافها سقوط الحد ، لان عنده أن الحد لم يجب على الزوج بقذفه (٢) حتى يسقط ، وانما وجب عليه اللعان فسقط ذلك باعترافها ، واما حد الزنا فلا يجب عليها باعترافها ، لان عنده أن حد الزنا لا يجب بإقرار دفعة واحدة كما قلنا ، واللعان لنفي النسب لا يجب عنده ، لأنه لا يجيز اللعان على نفي النسب المجرد ، ولهذا لا يجيزه بعد وقوع الفرقة بين المرأة والزوج ، وانما يجوز على نفي الفراش ثمَّ يتبعه انتفاء النسب.
مسألة ـ ٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ماتت المرأة قبل حصول اللعان ، كان له أن يلاعن وليها ، فاذا فعل ذلك لم يرثها ، وان لم يلاعن ورثها وكان عليه الحد.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا ماتت قبل اللعان ماتت على حكم الزوجية وورثها والحد واجب لورثتها ، وله إسقاطه باللعان.
مسألة ـ ٣٤ ـ : إذا قذف زوجته وهي حامل بنفي النسب ، فان لاعن وينفي النسب انتفى عنه ، وان أخر ذلك الى أن تضع الولد لم يبطل حقه من النفي ، فإذا وضعته كان له أن يلاعن في الحال ، فان لاعن والا بطل حقه من اللعان ولحق به
__________________
(١) م : وبه قال ( ـ ش ـ ).
(٢) م : بقذف.