النسب ، بهذا قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ليس له أن يلاعن ما دامت حاملا ، فان وضعت فحقه من اللعان يثبت على الفور ، فإن أخره بطل ، وبه قال محمد بن الحسن قالا : إلا أنا استجبنا (١) جواز تأخير ذلك يوما أو يومين.
وقال أبو يوسف : له أن يلاعن مدة النفاس أربعين يوما لا أكثر منه. وقال عطاء ومجاهد : له أن يلاعن أبدا ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، ويدل عليه إجماع الفرقة وأخبارهم الواردة في أن له أن يلاعن ، ولا دليل على تخصيص ذلك بوقت دون وقت.
مسألة ـ ٣٥ ـ : إذا انتفى من ولد زوجة له ولم يقذفها ، بل قال : وطأك رجل مكرها فلست بزانية ، وجب عليه اللعان ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أن الانتفاء من الولد يوجب اللعان ، وهو أصح قولي ( ـ ش ـ ). والثاني : ليس له أن يلاعن لقول النبي عليهالسلام : الولد للفراش. ولقوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ) (٢) وهذا لم يرم.
مسألة ـ ٣٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أقر الرجل بولده بعد اللعان ، فقال له أجنبي : لست بابن فلان ، فإنه يكون قاذفا يجب عليه الحد ، وان قاله الأب (٣) ذلك لم يجب عليه الحد. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٣٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أتت المرأة بولدين توأمين ، فمات أحدهما وبقي الأخر ، فللأب أن ينفي نسب الحي والميت معا ، وكذلك ان كان الولد واحدا ، فله نفيه باللعان ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
__________________
(١) د : استحيينا.
(٢) سورة النور : ٦.
(٣) م : وان قال له الأب.