مسألة ـ ٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اعتبرنا عدد الرضعات ، فالرضعة ما يشربه الصبي حتى يروي ولا يعتبر المصة ، ويراعى أن لا يكون بين الرضعة والرضعة الأخرى رضاع امرأة أخرى ، فإن فصل بينهما برضاع امرأة أخرى بطل حكم الاولى.
وقال ( ـ ش ـ ) : المعتبر في الرضعة العادة ، فما يسمى في العرف رضعة اعتبر ، وما لم يسم لم يعتبر ولم يعتبر المصات أيضا ، ولم يعتبر الا يدخل بينهما رضاع أجنبية ، بل قال : لا فرق بين أن يدخل بينهما ذلك أو لا يدخل.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا أوجر اللبن في حلقه ، وهو أن يصب في حلقه صبا ووصل الى جوفه لم يحرم ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال عطاء ، وداود. وقال باقي الفقهاء : انه ينشر الحرمة.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا سعط باللبن حتى يصل الى جوفه لم ينشر الحرمة ، لما قلناه فيما تقدم ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، وداود. وقال باقي الفقهاء : انه ينشر الحرمة.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا حقن المولود باللبن لا ينشر الحرمة ، لما قلناه فيما تقدم ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، وهو قول ( ـ ح ـ ) (١). والأخر أنه ينشر الحرمة ، وبه قال ( ـ م ـ ) ، واختاره المزني.
مسألة ـ ١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا شيب اللبن بغيره ثمَّ سقي المولود لم ينشر الحرمة غالبا كان اللبن أو مغلوبا ، وسواء شيب بجامد كالدقيق والسويق والأرز ونحوه أو بمائع كالماء والخل واللبن ، مستهلكا كان أو غير مستهلك بدلالة قوله تعالى ( وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) (٢) وهذه ما أرضعت.
وقال ( ـ ش ـ ) : ينشر الحرمة وان كان مستهلكا في الماء ، وانما ينشر الحرمة إذا تحقق وصوله الى جوفه ، مثل أن حلبت في قدح وصب عليه الماء واستهلك فيه
__________________
(١) م : وبه قال ( ـ ح ـ ).
(٢) سورة النساء : ٢٣.