أن يكون كل واحد منهم مكافئا له ، أعني (١) : لو انفرد كل واحد منهم بقتله قتل ، وهو أن يكون فيهم مسلم شارك الكفار في قتل كافر ولا والد شارك غيره في قتل ولده. والثاني : أن يكون جناية كل واحد منهم لو انفرد بها كان منها التلف ، فاذا حصل هذا في الجناة والجناية (٢) قتلوا كلهم به.
وبه قال في الصحابة علي عليهالسلام ، وعمر ، وابن عباس ، وفي التابعين سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء. وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، الا أن عندنا أنهم لا يقتلون بواحد ، إلا إذا رد أولياؤه ما زاد على دية صاحبهم.
ومتى أراد أولياء المقتول قتل واحد منهم ، كان له ذلك ورد الباقون على أولياء المقاد منه ما يزيد على حصة صاحبهم ، ولم يعتبر أحد ممن وافقنا في هذه المسألة ذلك.
وقال محمد بن الحسن : القياس أن لا يقتل جماعة بواحد ، ولا يقطع أيد بيد لكن تركنا القياس في القتل للأثر ، وتركنا الأمر في القطع على القياس.
وذهبت طائفة الى أن الجماعة لا يقتل بالواحد ، لكن (٣) ولي المقتول يقتل منهم واحدا ، ويسقط من الدية بحسبه ، ويأخذ من الباقين الباقي من الدية على عدد الجناة ، وهذا قول (٤) عبد الله بن زبير ، ومعاذ بن جبل ، وابن سيرين ، والزهري.
وذهبت طائفة الى أن الجماعة لا تقتل بالواحد ولا واحد منهم ، لكن يسقط
__________________
(١) م : يعنى.
(٢) م : في الجناة وفي الجناية.
(٣) م : ولكن.
(٤) م : وهو قول.