بغير طعام حتى مات ، أو والى عليه بالخنق فقتله ، ففي كل هذا القود (١).
وان ضربه بعصا خفيفة فقتله ، نظرت فان كان نضو الخلق ضعيف القوة والبطش يموت مثله منها فهو عمد محض ، وان كان قوي الخلقة والبطش لم يكن عمدا محضا وبه قال ( ـ ك ـ ) ، وابن أبي ليلى ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : متى قتله بمثقل وبجميع ما ذكرناه فلا قود ، واليه ذهب الشعبي ، والنخعي ، والحسن البصري. وفصل ( ـ « ح » ـ ) فقال : لا قود إلا إذا قتله بمثقل حديد أو بمحدد ، أو بالنار ، ففيه القود.
مسألة ـ ١٩ ـ : إذا أخذ صغيرا ، فحبسه ظلما ، فوقع عليه حائط ، أو قتله سبع ، أو لسعته حية أو عقرب ، كان عليه ضمانه ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : لا ضمان عليه.
مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا طرحه في النار على وجه لا يمكنه الخروج منها فمات ، كان عليهم القود بلا خلاف. وان طرحه بحيث يمكنه الخروج ، فلم يخرج فمات لم يكن عليه قود (٢) بلا خلاف ، وهل فيه الدية؟ قال ( ـ ش ـ ) : فيه قولان ، أحدهما : فيه الدية ، لأنه الجاني بإلقائه والثاني : لا دية له ، لأنه الذي أعان على نفسه ، وانما عليه ضمان ما جنته النار بإلقائه ، وهو الصحيح الذي نذهب اليه.
ويدل على ذلك أن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على وجوب الدية في ذلك.
مسألة ـ ٢١ ـ : إذا ألقاه في لجة البحر فهلك ، وجب عليه القود ، سواء كان يحسن السباحة أو لم يحسنها ، بلا (٣) خلاف بيننا وبين ( ـ ش ـ ). وان ألقاه بقرب الساحل
__________________
(١) م : نفى كل القود.
(٢) م : لم يكن قود.
(٣) م : يحسن السباحة أولا.