وكان مكفوفا ، فمثل ذلك. وان كان يحسن السباحة وكان مخلا وعلم من حاله أنه يمكنه الخروج ، فلم يفعل حتى هلك فلا قود ، وفي الدية طريقان ، وفي أصحابه من قال فيه قولان مثل مسألة النار. ومنهم من قال : لا ضمان هاهنا قولا واحدا ، وهو الصحيح الذي يذهب اليه ، لما قلناه في المسألة المتقدمة (١).
مسألة ـ ٢٢ ـ : إذا ألقاه في لجة البحر ، فقبل وصوله الى الماء ابتلعته سمكة فلل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : عليه القود ، لأنه أهلكه بنفس الإلقاء ، وهو الصحيح الذي نذهب اليه. والثاني : لا قود عليه.
مسألة ـ ٢٣ ـ : يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، ودية الطرف تدخل في دية النفس ، مثل أن يقطع يده ثمَّ يقتله ، أو يقلع عينه ثمَّ يقتله ، فليس عليه الا القود أو دية النفس ولا يجمع بينهما.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، ويدخل دية الطرف في دية النفس كما قلناه. وقال الإصطخري : لا يدخل دية الطرف في دية النفس أيضا. وقال ( ـ ح ـ ) : يدخلان جميعا في النفس والقصاص وفي الدية.
مسألة ـ ٢٤ ـ : إذا قطع مسلم يد مسلم ، فارتد المقطوع ، ثمَّ عاد إلى الإسلام قبل أن يسري الى نفسه ، ثمَّ مات ، كان عليه القود ، لعموم قوله تعالى ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (٢) ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٢٥ ـ : في هذه المسألة إذا ثبت في الردة مدة يكون فيها سراية ، فلا قود عليه بلا خلاف بينهم ، ثمَّ إذا أسلم فهل يجب كمال الدية أم لا؟ لل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : يجب كمال الدية. والثاني : يجب نصف الدية ، فان لم يمكث فالدية كاملة على العاقلة ، وان مكث فعلى قولين.
__________________
(١) م : يذهب اليه لما تقدم.
(٢) سورة المائدة : ٤٥.