والباضعة فيها بعيران ، والمتلاحمة فيها ثلاثة أبعر ، والسمحاق فيه أربعة أبعر ، وفي جميعها يثبت القصاص عندنا.
وقال جميع الفقهاء : لا قصاص في شيء من هذه ، ولا فيها شيء مقدر ، بل فيها الحكومة. وقال المزني : في الدامية القصاص. وقال أبو حامد الاسفرائني : المتلاحمة يمكن فيها القصاص.
مسألة ـ ٥٨ ـ : الموضحة فيها نصف العشر خمس من الإبل بلا خلاف ، وفيها القصاص أيضا بلا خلاف ، والهاشمة فيها عشر من الإبل ، والمنقلة فيها خمسة عشرة (١) ، والمأمومة والدامغة فيها ثلث الدية بلا خلاف أيضا ، وما فوق الموضحة لا قصاص فيها بلا خلاف ، ولا يجوز عندنا أن يوضح ويأخذ فاضل ما بينهما. وقال الفقهاء له : أن يوضح ويأخذ ما بين الشجتين.
مسألة ـ ٥٩ ـ : إذا قطع يمين غيره ، قطعت يمينه بلا خلاف ، فان لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا ، فان لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى ، فان لم يكن قطعت اليسرى ، وبه قال شريك.
وقال جميع الفقهاء : ان لم يكن له يمين سقط القصاص.
مسألة ـ ٦٠ ـ : إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة إصبع (٢) ، فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال وله دية اليد خمسون من الإبل ، وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبع قصاصا ويأخذ دية الإصبع ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : المجني عليه بالخيار بين أن يأخذ دية يد كاملة ويعفو ، وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبع ، ولا يأخذ دية الإصبع المفقودة.
مسألة ـ ٦١ ـ : إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة ، فلا قود عليه ، وبه قال جميع
__________________
(١) م : خمس عشرة.
(٢) م : الأصابع.