الفقهاء. وقال داود : له أخذ الصحيحة بالشلاء.
مسألة ـ ٦٢ ـ : إذا ثبت أنه لا قصاص فيها ، ففيها ثلث دية [ يد ] الصحيحة وقال باقي الفقهاء : فيها الحكومة.
مسألة ـ ٦٣ ـ : إذا قطع إصبع رجل ، فسرت الى كفه ، فذهب (١) ثمَّ اندملت فعليه القصاص في الإصبع والكف ، بدلالة قوله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (٢) وهذا قد اعتدى في الإصبع والكف ، وقوله تعالى ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) (٣).
وقال ( ـ ش ـ ) : عليه القصاص في الإصبع دون الكف. وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : لا قصاص عليه أصلا.
مسألة ـ ٦٤ ـ : إذا أوضح رأسه ، فذهب ضوء عينه ، كان عليه القصاص في الموضحة وضوء العين معا ، بدلالة ما قلناه في المسألة المتقدمة ، وهو (٤) أحد قولي ( ـ ش ـ ). والأخر أنه لا قصاص في الضوء مثل الكف.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا قصاص في الموضحة ولا في الضوء كقوله في الإصبع والكف.
وقال (٥) ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : لا يسقط القصاص في الموضحة بالسراية إلى الضوء.
مسألة ـ ٦٥ ـ : إذا قطع يد رجل ، كان للمجني عليه أن يقتص من الجاني في الحال والدم جار ، ولكنا نستحب له أن يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال
__________________
(١) م : فذهب كقه.
(٢) سورة البقرة : ١٩٤.
(٣) سورة المائدة : ٤٥.
(٤) م : بدلالة ما تقدم وهو.
(٥) م : ولا قصاص فيهما وقال أبو يوسف.