خمس من الإبل ، سواء كانت في الرأس ، أو الوجه ، أو على الأنف ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال سعيد بن المسيب : ان كانت على الرأس مثل ما قلناه ، وان كانت على الوجه ففيها عشر من الإبل ، لان الشين بها أكثر.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كانت على الأنف ففيها حكومة ، وليس فيها شيء مقدر ، وان كانت على الرأس فمثل ما قلناه.
مسألة ـ ١٢ ـ : الموضحة في البدن مثل الساعد أو الساق أو الفخذ أو غير ذلك من المواضع التي إذا جرحت أوضحت عن العظم فيها نصف عشر دية (١) ذلك العظم. وقال ( ـ ش ـ ) : لا مقدر فيه بل فيه الحكومة.
مسألة ـ ١٢ ـ : الموضحة في البدن مثل الساعد أو الساق أو الفخذ أو غير ذلك من المواضع التي إذا جرحت أوضحت عن العظم فيها نصف عشر دية (١) ذلك العظم. وقال ( ـ ش ـ ) : لا مقدر فيه بل فيه الحكومة.
مسألة ـ ١٣ ـ : في الهاشمة عشر من الإبل ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : لا أعرف الهاشمة وأعرف الموضحة ، ففي الموضحة خمس من الإبل ، وفيما زاد من هشم العظم حكومة.
مسألة ـ ١٤ ـ : قد ذكرنا في كتاب الجنايات أن ما دون الموضحة من الشجاج فيها القصاص ، خلافا لجميع الفقهاء ، وفيها أنها مقدر خلافا لهم أيضا ، فإنهم قالوا فيها الحكومة.
وقال أبو إسحاق : فيها الحكومة إذا لم يمكن معرفتها وكميتها من الموضحة فإن أمكن مقدارها من الموضحة بأن يكون بجنبها موضحة اعتبر بها ، فان كان نصفها أو ثلثها أو خمسها ، ففيها حساب ذلك من دية الموضحة.
مسألة ـ ١٥ ـ : في الجائفة ثلث الدية بلا خلاف ، فان جرحه فأجافه وخرج من ظهره فهما جائفتان ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : انها جائفة واحدة. وروي عن أبي بكر في رجل رمى رجلا بسهم فأنفذه ، فقضى فيه بثلثي الدية ، ولا مخالف له
__________________
(١) م : الدية.