وأخبارهم الواردة في ذلك عامة في حكم القتل والدية وغير ذلك ، الا ما أخرجه الدليل. وروي عن النبي عليهالسلام أنه قال : رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه (١).
مسألة ـ ٨٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا جنت أم الولد ، كان أرش جنايتها على سيدها ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا أبا ثور فإنه قال : أرش جنايتها في ذمتها ، يتبع به بعد العتق ، وهو اختيار المزني.
مسألة ـ ٨٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا جنت أم الولد وغرم السيد الجناية ، ثمَّ جنت جناية أخرى ، كان عليه أيضا وهكذا أبدا ، بدلالة إجماع الفرقة على أن جناية المملوك على سيده ولم يفصلوا ، وهو أحد قولي ( ـ « ش » ـ ) ، والثاني : لا يجب على السيد أكثر من قيمتها ، فاذا غرمها ثمَّ جنت شارك المجني عليه أولا ، فتكون قيمتها بينهما ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٨٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اصطدم فارسان فماتا ، فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه ، والباقي هدر ان كان ذلك خطأ ، لما روي عن علي عليهالسلام أنه قال : إذا اصطدم الفارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه.
وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، وزفر ، وقال ( ـ ح ـ ) : على عاقلة كل واحد منهما كمال دية صاحبه ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
مسألة ـ ٨٨ ـ : إذا اصطدما متعمدين للقتل ، فقصد كل واحد منهما قتل صاحبه ، كان ذلك عمدا محضا ، والدية (٢) في تركة كل واحد منهما لورثة صاحبه مغلظة ، ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان : أحدهما ، ما قلناه. والأخر : أنه شبيه العمد فالدية على العاقلة. وقال ( ـ ح ـ ) : هو خطأ والدية على عاقلتهما على ما مضى.
مسألة ـ ٨٩ ـ : لا فرق بين أن يقعا مستلقيين أو مكبوبين ، أو أحدهما مكبوبا
__________________
(١) د : حتى يتنبه.
(٢) في النسخ فنصف الدية.