تحاشيا لما بينهما أي قومي قومك. وروي عن عمر أنه قضى على علي عليهالسلام بدية موالي صفية بنت عبد المطلب ، لأنه هو العاقلة.
مسألة ـ ٩٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : دية قتل الخطأ مؤجلة ثلاث سنين كل سنة ثلثها ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا ربيعة فإنه قال : أجلها خمس سنين ، ومن الناس من قال : حالة غير مؤجلة.
مسألة ـ ٩٥ ـ : العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين ، وهم الاخوة وأبناءهم والأعمام وأبناؤهم وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وجماعة أهل العلم. وقال ( ـ ح ـ ) : يدخل الوالد والولد فيها ويعقل القاتل.
يدل على المسألة أن ما اعتبرناه (١) مجمع على أنهم من العاقلة ، ولا دليل على أن الوالدين والولد منهم. وروى ابن مسعود أن النبي عليهالسلام قال : لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه ، ولا الابن بجريرة أبيه. وهذا نص.
مسألة ـ ٩٦ ـ : القاتل لا يدخل في العقل رجال مع وجود من يعقل عنه من العصبات وبيت المال ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أن الدية على العاقلة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : القاتل كأحد العصبات يعقل مثل ما يعقل واحد منهم.
مسألة ـ ٩٧ ـ : قال ( ـ ش ـ ) : لا يحمل كل واحد من العاقلة أكثر من نصف دينار ان كان موسرا ، وربع دينار ان كان معسرا ، ويؤخذ الأقرب فالأقرب ، فكلما أخذ من الأقرب وفضل من الدية أخذت من الذين يلونهم على ترتيب الميراث ، فاذا لم يبق أحد من العاقلة وبقي من الدية كانت في بيت المال.
وقال ( ـ ح ـ ) : على كل واحد منهم من ثلاثة إلى أربعة ، والغني والمتوسط سواء
__________________
(١) م : أن من اعتبرناهم.